مكناس،تاثير المادة 6 من المرسوم بقانون المتعلق بفرض حالة الطوارئ الصحية على عمل المحاكم

تاثير المادة 6 من المرسوم بقانون المتعلق بفرض حالة الطوارئ الصحية على عمل المحاكم
جاء في المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 292.20.2 الصادر في 28 من رجب 1441 الموافق
23 مارس 2020 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ
الصحية وإجراءات الإعلان عنها# منشور بالجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر بتاريخ 24مارس 2020#
“يوقف سريان مفعول جميع الاجال المنصوص عليها في النصوص
التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ
الصحية المعلن عنها،ويستأنف من اليوم الموالي ليوم
رفع حالة الطوارئ المذكورة.
تستثنى من أحكام الفقرة الاولى أعلاه آجال الطعن بالاستئناف
الخاصة بقضايا الاشخاص المتابعين في حالة اعتقال، وكذا مدد الوضع تحت الحراسة القضائية والاعتقال الاحتياطي”
كان من المقرر رفع حالة الطوارئ الصحية بتاريخ 10يونيو 2020 إلا أنه وفي اخر لحظة عقدت الحكومة مجلسا حكوميا يوم الأربعاء 20يونيو2020 وتم الإعلان بمرسوم عن تمديد اجراءات الطوارئ الصحية الى غاية 10 يوليوز 2020. وقبل ذلك تم الاستعداد بشكل كبير لانطلاق عمل المحاكم بمختلف ربوع المملكة بعد اجتماع الرئيس المنتدب للسلطة القضائية ورئيس النيابة وممثل هيئة المحامين بالمغرب على اثر هذا الاجتماع تم الإعلان عن خطة استئناف العمل بالمحاكم وتم التفويض للجن الثلاثية على صعيد كل محكمة استئناف لتدبير طريقة عودة المحاكم للعمل.وفعلا عقدت تلك اللجن اجتماعاتها وحددت طريق استئناف العمل على صعيد كل دائرة استئنافية.
إلا أن تمديد حالة الطوارئ الصحية اثر سلبا على كل ذلك في ظل وجود المادة 6 اعلاه وسنوضح ذلك كما يلي
أولا على مستوى عقد الجلسات فإن الاستدعاءات يتعين فيها مراعاة الاجالات المسطرة بالفصل 40 من قانون المسطرة المدنية( الذي يتم العمل به امام جميع المحاكم بمختلف أصنافها ودرجاتها 329 من ق م م) فعلى فرض توصل المعني بالأمر بالاستدعاء فإن اجل التبليغ لن يسري في حقه إلا بعد رفع حالة الطوارئ الصحية.واي حكم او قرار يصدر خلاف ذلك سيكون معرضا البطلان.
ثانيا على مستوى الطعون فإن الاجل لا يسري إلا بعد رفع حالة الطوارئ الصحية بالنسبة لجميع الطعون ( الاستئناف التعرض النقض)وان أي محكوم ضده لن يبادر بالطعن لربح مزيد من الوقت.
ثانيا على مستوى التنفيذ فأكيد أن أي تنفيذ لا يتم من حيث المبدأ إلا بعد التبليغ ومرور اجل الطعن فبعد التبليغ يتوقف الأجل ولا يسري إلا بعد رفع حالة الطوارئ الصحية.كما أن الأعذار بالتنفيذ لا يسري بنفس العلة ( الفصل 440 من ق م م)
من هنا نرى أنه على المشرع أن يبادر إلى تعديل المادة 6 المذكورة لضمان سيرورة مرفق العدالة والحفاظ على لقمة العيش لكل المهن القضائية المرتبطة به من محاماة ومفوضين قضائيين وخبراء عدول.وانه يكفي حوالي ثلاثة أشهر من التوقف عن العمل وعليه نقترح
أولا إلغاء المادة المذكورة بالمرة مع إلزام مرتفقي المحاكم بأخذ جميع احتياطات الوقاية.
ثانيا تعديل المادة 6 لتساير اجراءات التخفيف من الحجر الحجر الصحي وربطها أساسا بالحجر المنزلي وليس بحالة الطوارئ الصحية.والله من وراء القصد.

للأستاذ   سعيذ بوهلال باحث في القانون

 

مراسلة مكناس

سلامي المصطفى