الداخلية تباشر مسطرة العزل في حق رئيس جماعة تمارة المنتمي لحزب الأحرار

الداخلية تباشر مسطرة العزل في حق رئيس جماعة تمارة المنتمي لحزب الأحرار

وجه عامل عمالة الصخيرات تمارة مراسلة لرئيس جماعة تمارة، يستفسره
فيها عن “بعض التجاوزات والممارسات المتعلقة برخص السكن”، مطالبا إياه بموافاته بتوضيحات كتابية حول هذه التجاوزات داخل أجل 10 أيام، “طبقا لمقتضيات 64 من القانون المؤطر للجماعات المحلية”.

وجاء في نص المراسلة التي توصل موقع “النهضة الدولية” بنسخة منها أن، “مصالح عمالة الصخيرات تمارة توصلت بمجموعة من الشكايات إضافة إلى توافد مجموعة من المواطنين بخصوص العرقلة التي تعرفها مساطر تسليم رخص السكن وشواهد المطابقة خصوصا تلك المعلقة بالمشاريع الصغرى بجماعة تمارة”.

وأضافت الوثيقة أنه، “بعد البحث بالمنصة الرقمية وقفت مصالح العمالة على مجموعة من الخروقات والممارسات المتعلقة بهذه المساطر”، مبرزة أن رئيس الجماعة المذكورة يرفض قبول الملفات المتعلقة بالسكن من خلال “المطالبة بوثائق تكميلية غير منصوص عليها في القانون أو من خلال التعليل بمبررات غير مقنعة”.

وكشف المصدر ذاته أنه يتم تسليم رخص السكن لمهندس معماري واحد (خ. ب) دون غيره، لمشاريع تخص مهندسين معماريين آخرين، لم يتم فسخ عقودهم مع أصحاب المشاريع، كما تتم دراسة طلبات تسليم رخص السكن المودعة من طرف المهندس المعماري المذكور وبسرعة فائقة وغير مبررة، حيث يتم قبول هذه الملفات ومنح الرأي الموافق من طرف مصلحة التعمير وتسليم الرخصة في بضع دقائق، بالإضافة إلى أن المهندس المذكور يحوز 90 في المائة من الملفات المودعة بالمنصة الرقمية مقارنة مع باقي المهندسين المعماريين.

وأوضحت المراسلة أنه يتم إيداع بعض ملفات طلبات رخصة السكن لنفس المشروع ونفس صاحب المشروع بالمنصة الرقمية مرتين وبرقمين مختلفين، حيث يتم البت في الملف الأول برأي غير موافق وفي الملف الثاني برأي موافق.

وخلص المصدر ذاته إلى أنه يتم تسليم رخص السكن “لمشاريع غير مطابقة للتصميم المرخص وفقا لمجموعة صور المشروع المرفقة بالملف”.

وطالب عامل عمالة الصخيرات تمارة، رئيس جماعة تمارة موافاته بتوضيحات كتابية في الموضوع داخل أجل 10 أيام، كون هاته الأفعال “تعتبر مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وتضر بمصالح الجماعة”.

وتعتبر مراسلة عامل عمالة الصخيرات تمارة، لرئيس جماعة تمارة قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية في الموضوع، تطبيقا للمادة 64 من القانون المؤطر للجماعات المحلية، التي تؤطر عملية عزل الرؤساء من مناصبهم.

وتشير المادة 64 إلى أن الرئيس ملزم بتقديم إيضاحات في أجل 10 أيام، كما تؤكد نفس المادة على أنه يجوز للعامل بعد التوصل بالإيضاحات إحالة الأمر على المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل الرئيس، حيث تبت المحكمة في الطلب في أجل لا يتعدى شهرا، وأما في حالة الاستعجال فيبث في الطلب خلال 48 ساعة…… عبد الغني جبران النهضة الدولية تمارة