محكمة الاستيناف بالدارالبيضاء تصدر حكمها في قضية الحواص ومن معه

 

المراسل مصبير حسن

بعد طول عناء وبعد طول انتظار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تصدر حكمها النهائي في قضية مول 17مليار رئيس بلدية حد السوالم السابق ومن معه ..اليوم : 4/11/2019 …الساعة : 9 صباحا القاعة 6 بحضور الجميع بما فيهم المتهمين قررت المحكمة ابتدائيا مايلي:
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
تصرح المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا
اولا في الدعوة العمومية :
أ- في الشكل برفض جميع الدفوع والطلبات المثارة
ب- في الموضوع :
1 بمؤاخذة المتهم زين العابدين الحواص من اجل الارتشاء والتبديد واختلاس اموال عمومية والغدر وحمل الغير على الادلاء بتصريحات كاذبة والمشاركة في تزوير محررتجاري ، ومن اجل جنحة المشاركة في صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة بعد اعادة التكييف
2 وبمؤاخذة احمد غيلان من اجل صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة بعد اعادة التكييف
3 بمؤاخذة المتهمين احمد راشيلي والحسن اوزليم من اجل المشاركة في صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة بعد اعادة التكييف
4 بمؤاخذة المتهم حكيم عفوت من اجل ما نسب إليه
5 بمؤاخذة المتهم خالد الرامي من اجل المشاركة في تبديد أموال عمومية بعد اعادة التكييف
6 بمؤاخذة المتهم عبد الالاه موهوب من اجل المشاركة في الغدر وبعدم مؤاخذته من اجل باقي المنسوب إليه وبراءته من اجل ذلك
7 باعتبار الافعال المنسوبة الى المتهم ازيري تشكل جنحة المشاركة في اختلاس اموال عمومية بعد اعادة التكييف و الحكم من اجل ذلك : على كل واحد من المتهمين موهوب و ازيري بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها عشرون ألف درهم .
وعلى كل من حكيم عفوت وخالد الرامي سنتين حبسا نافذا في حدودسنة موقوف التنفيذ في الباقي وغرامة نافذة قدرها عشرون ألف درهم
وعلى كل من احمد غيلان وراشيلي والحسن اوزليم بسنة ونصف وغرامة ألف درهم
وعلى المتهم الحواص بسبع سنوات سجنا نافذا وغرامة بمائة ألف درهم مع تحميل جميع المتهمين المصاريف وتحديد الاكراه البدني في الادنى باستثناء المتهم محمد ازريري
وبمصادرة اموال المتهم الحواص في حدود عشرة ملايين درهم ورفض ما عدا ذلك .
ثانيا : في الدعوى المدنية التابعة
1 في الشكل :
بعدم قبول الطلب المقدم من طرف المسمى احمد لودي وبقبول باقي الطلبات
2- في الموضوع: باداء المتهمين الحواص ارشيلي غيلان اوزليم موهوب على وجه التضامن لفائدة شركة منزه الساحل في شخص ممثلها القانوني تعويض خمس مائة الف درهم – وباداء الحواص لفائدة المطالب بالحق المدني العربي حبزة تعويضا مائة وخمسين الف درهم …
واشعر المتهمين بالمادة 440 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أجل عشر أيام من اجل الحق النقض